أجاب عن السؤال : الشيخ عبد الحليم توميات حفظه الله
نصّ السّؤال:
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عند صلاة النّافلة، وقد قامت صلاة الفريضة، هل الواجب الإتمام، أو التوقّف والدّخول مع الجماعة في الفرض ؟
نصّ الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
فإذا كان المسلم يُصلّي نافلة أو تحيّة المسجد فأقيمت صلاة الفريضة فلا يخلو ذلك من حالين:
- أن يكون بقي عليه اليسير، حيث يغلب على ظنّه أنّه سيُدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لأنّه يعلم أنّ الإمام سيسوّي الصّفوف، ممّا يجعله يدركه، فهذا لا بأس أن يتمّ صلاته.
- أمّا إن غلب على ظنّه أنّ الإمام سيفوته بتكبيرة الإحرام، فالواجب على المسلم أن يقطع النّافلة ويدخل مع الإمام، لما رواه مسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (( إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ )).
وهذا حكم واضح صريح، إنّما اختلف العلماء في كيفية الخروج منها، أهو بتسليم، أم دونه ؟
فالجمهور على أنّه يخرج بتسليم، لما رواه التّرمذي عن عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنِ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( مِفْتاَحُ الصَّلاَةِ الطَّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ )).
فلا يحلّ الخروج من الصّلاة إلاّ لسبب شرعيّ وبتسليم.
وذهب ابن حزم وبعضهم أنّه يخرج منها بلا تسليم جريا على أنّ النّهي يقتضي الفساد، و( لا ) في قوله صلّى الله عليه وسلّم: (( فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ )) تفيد البطلان، وعليه فهو كمن انتقض وضوءه يخرج من صلاته بغير تسليم.
والصّواب هو مذهب الجمهور، أنّ النّهي للتّحريم لا للبطلان، بقرينة ما رواه البخاري عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال: إنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم رأى رجلا وقد أقيمت الصّلاة يصلّي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لاث به النّاس، وقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (( الصَّبْحَ أَرْبعاً ؟ الصُّبْحَ أَرْبَعاً ؟)). وفي رواية مسلم قال: (( يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّىَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا )).
ووجه الدّلالة أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّماعتدّ بالرّكعتين اللّتين صلاّهما ذلك الصّحابيّ، والله أعلم.
منقووووووووول