| فتاوى الحج والعمرة_ادارة الملتقى الفقهي | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
الؤلؤة المصونة عضوة نشيطة
mms : عدد المساهمات : 170 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 10/09/2009 البليدة/منطقة المقطع الأزرق
| موضوع: فتاوى الحج والعمرة_ادارة الملتقى الفقهي الجمعة نوفمبر 12, 2010 7:04 am | |
| | |
|
| |
الؤلؤة المصونة عضوة نشيطة
mms : عدد المساهمات : 170 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 10/09/2009 البليدة/منطقة المقطع الأزرق
| موضوع: رد: فتاوى الحج والعمرة_ادارة الملتقى الفقهي الجمعة نوفمبر 12, 2010 7:04 am | |
| فتاوى الحج للجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية (كتاب الحج). أهمية مكة بالنسبة للمسلمين السؤال العاشر من الفتوى رقم (3056) س10: ماهي أهمية مكة للعالم الإسلامي؟ ج10: قد جعلها الله مثابة للناس وأمنًا، وحرمًا آمنًا، يجتمع فيه الحجاج والعلماء لأداء مناسكهم في غاية الراحة والاطمئنان، يرجون ثواب الله سبحانه، ويخشون عقابه، ويتعارف فيها المسلمون ويتناصحون، ويتشاورون فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، وتضاعف لهم فيها الصلاة والأعمال الصالحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // المصدر فرسان السنة | |
|
| |
الؤلؤة المصونة عضوة نشيطة
mms : عدد المساهمات : 170 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 10/09/2009 البليدة/منطقة المقطع الأزرق
| موضوع: رد: فتاوى الحج والعمرة_ادارة الملتقى الفقهي الجمعة نوفمبر 12, 2010 7:05 am | |
| أذان إبراهيم عليه السلام بالحج السؤال الرابع من الفتوى رقم (6147) س4: قيل إن الله تعالى أمر نبيه إبراهيم عليه السلام أن يؤذن للناس بالحج، وأن إبراهيم دعا الناس، ولباه الذين يحجون في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأن الذين لم يلبوه لا يحجون، ولو ملكوا القناطير المقنطرة من الذهب والفضة لا يحجون. أصحيح أم لا؟ ج4: أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد انتهائه من بناء البيت أن يؤذن للناس بالحج، فقال تعالى: { وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ }([1]) الآية ، قال ابن كثير في تفسيرها: أن نادِ في الناس داعيًا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه، فذكر أنه قال: (يارب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال: نادِ وعلينا البلاغ، فقام على مقامه، وقيل على الحجر ، وقيل على الصفا ، وقيل على أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتًا فحجوه، فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك. هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف، والله أعلم، وأوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة . (2) انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. والله أعلم بحقيقة الواقع. أما الأذان فلا شك فيه؛ لأن القرآن الكريم نص عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // الرئيس // عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // | |
|
| |
الؤلؤة المصونة عضوة نشيطة
mms : عدد المساهمات : 170 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 10/09/2009 البليدة/منطقة المقطع الأزرق
| موضوع: رد: فتاوى الحج والعمرة_ادارة الملتقى الفقهي الجمعة نوفمبر 12, 2010 7:05 am | |
| متى فرض الحج؟ السؤال السادس من الفتوى رقم (4624) س6: في أي سنة من الهجرة بدأ الحج والرواية الأصح؟ ج6: اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج، فقيل في سنة خمس، وقيل في سنة ست، وقيل في سنة تسع، وقيل في سنة عشر، وأقربها إلى الصواب القولان الأخيران، وهو أنه فرض في سنة تسع وسنة عشر، والله أعلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // الرئيس // عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // | |
|
| |
الؤلؤة المصونة عضوة نشيطة
mms : عدد المساهمات : 170 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 10/09/2009 البليدة/منطقة المقطع الأزرق
| موضوع: رد: فتاوى الحج والعمرة_ادارة الملتقى الفقهي الجمعة نوفمبر 12, 2010 7:05 am | |
| حكم الحج السؤال الثاني من الفتوى رقم (6315) س2: نوع من الناس يقولون: إن الحج بأبواب منازلهم، ويزيدون في قولهم بأن كل من ذهب إلى الديار المقدسة فإنه يرجع وقلبه خال من الرحمة، بل أشد قسوة، وهذا الرهط من البشر أغلبيتهم في استطاعتهم أداء الفريضة ولم يفعلوا. ما حكم من قال بهذا، وهل تطبق عليه نفس الآية المذكورة في الناقض الخامس كذلك؟ ج2: الحج ركن من أركان الإسلام، فمن جحده أو أبغضه بعد البيان فهو كافر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ويجب على المستطيع أن يعجل بأداء فريضة الحج؛ لقوله تعالى: { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ }([2]) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // | |
|
| |
الؤلؤة المصونة عضوة نشيطة
mms : عدد المساهمات : 170 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 10/09/2009 البليدة/منطقة المقطع الأزرق
| موضوع: رد: فتاوى الحج والعمرة_ادارة الملتقى الفقهي الجمعة نوفمبر 12, 2010 7:05 am | |
| فضل الحج السؤال الأول من الفتوى رقم (6614) س1: الحج المبرور هل يغفر كبائر الذنوب؟ ومتى تكون التجارة جائزة في الحج؟ ج1: أولًا: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه »([3]) متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » ، متفق عليه، فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات، إذا أداها العبد على وجهها الشرعي، لكن الكبائر لا بد لها من توبة؛ لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر » ، وذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب؛ لظاهر الحديثين المذكورين. _________ ثانيًا: يجوز الاتجار في مواسم الحج، أخرج الطبري في تفسيره بسنده، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ }([4]) وهو: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده. (2) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // | |
|
| |
الؤلؤة المصونة عضوة نشيطة
mms : عدد المساهمات : 170 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 10/09/2009 البليدة/منطقة المقطع الأزرق
| موضوع: رد: فتاوى الحج والعمرة_ادارة الملتقى الفقهي الجمعة نوفمبر 12, 2010 7:06 am | |
| تكرار الحج السؤال الأول من الفتوى رقم (6909) س1: هل يستحسن الحج كل سنة لمن يرغب ذلك ولا يشق عليه أو الأفضل كل ثلاث سنوات مرة أو كل سنتين مرة؟ ج1: فرض الله الحج على كل مكلف مستطيع مرة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع وقربة يتقرب بها إلى الله، ولم يثبت في التطوع بالحج تحديد بعدد، وإنما يرجع تكراره إلى وضع المكلف المالي والصحي وحال من حوله من الأقارب والفقراء، وإلى اختلاف مصالح الأمة العامة ودعمه لها بنفسه وماله، وإلى منزلته في الأمة ونفعه لها حضرًا أو سفرًا في الحج وغيره، فلينظر كلٌّ إلى ظروفه وما هو أنفع له وللأمة فيقدمه على غيره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال الثالث من الفتوى رقم (11303) س3: والدي حج حجة واحدة سابقًا على الأقدام قبل ما يقارب من 40 عامًا، وقد اعتمر عمرتين، واحدة قبل وفاته بثلاث سنوات على الأقل، حيث إنه رجل لا يقرأ ولا يكتب، ولم أدر كيف أدى هذا الحج، فهل يلزمني أن أحج عنه، وما رأي فضيلتكم في ذلك؟ ج3: الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، والأصل في تأدية الأعمال والمناسك السلامة، فلا يجب الحج ثانية، لكن إذا حججت عن أبيك صارت نافلة، وفي ذلك لك وله أجر عظيم إذا تقبل الله منك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // الفتوى رقم (3580) س: إنني قد عاهدت الله أن أحج كل عام، وكنت قبل ذلك لست موظفًا، ولكن أجبرتني الظروف وتوظفت عسكريًا، ولم يسمح لي مرجعي أن أحج كل عام، أرجو الإفادة هل علي إثم أم لا؟ ج: إذا كان المانع الذي يمنعك عن الحج في بعض السنوات من الأمور القهرية التي لا تستطيع التغلب عليها فليس عليك إثم؛ لقوله تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا }([5]) وقوله تعالى: { مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ } (2) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال الثالث من الفتوى رقم (2177) س3: امرأة حجت وهي حامل فرجعت من حجتها ومات مولودها فهل تلك الحجة تجزئ عنها وعن ولدها أم لا؟ ج3: تجزئ الحجة عن المرأة فقط، أما ولدها فلا حج عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // _________ | |
|
| |
الؤلؤة المصونة عضوة نشيطة
mms : عدد المساهمات : 170 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 10/09/2009 البليدة/منطقة المقطع الأزرق
| موضوع: رد: فتاوى الحج والعمرة_ادارة الملتقى الفقهي الجمعة نوفمبر 12, 2010 7:06 am | |
| المبادرة في أداء الفريضة الفتوى رقم (11133) س: هل يجوز لي تأجيل تأدية فريضة الحج لعام آخر أو عامين، وأنا الذي قد توفر لي شرط الاستطاعة، من أجل زيارة الأهل والزوجة التي سأتغيب عنها مدة سنتين إذا ما أديت فريضة الحج هذا العام، والمناسك ستتوسط العطلة الصيفية ولن يتيسر لي أداء الحج وزيارة الأهل معًا، فإما أن أحج وإما أن أزور الأهل فأؤجل الحج. أفتونا مشكورين، وجزاكم الله عنا كل خير. ج: يجب على المسلم المبادرة إلى تأدية فريضة الحج متى كان مستطيعًا ؛ لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره، وقد قال الله تعالى: { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا }([6]) وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « تعجلوا إلى الحج -يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له » خرجه الإمام أحمد رحمه الله . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
| |
|
| |
الؤلؤة المصونة عضوة نشيطة
mms : عدد المساهمات : 170 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 10/09/2009 البليدة/منطقة المقطع الأزرق
| موضوع: رد: فتاوى الحج والعمرة_ادارة الملتقى الفقهي الجمعة نوفمبر 12, 2010 7:06 am | |
| وجوب الحج ولو برفقة المبتدعة الفتوى رقم (8308) س: نفيدكم أنه يعيش كثير من إخواننا المسلمين أهل السنة على ساحل فارس، ويريدون أداء فريضة الحج، ولكنهم لا يستطيعون السفر مع أهل إيران؛ لكونهم من الشيعة تحسبًا لما ينجم من مشاكل معهم في الطريق وكذلك لا تسمح لهم حكومات الدول العربية المتاخمة لهم بالسفر من منافذها، فهل يجوز لهم أن يرسلوا نفقات حجهم إلى أقارب لهم بدولة أخرى ليحجوا عنهم، أفتونا مأجورين مع التوضيح الكامل في الإجابة وجزاكم الله خيرًا. ج: الواجب عليهم: أن يحجوا ولو مع الشيعة إذا كانوا مستطيعين للحج، وعليهم مع ذلك الحذر من شبهات الشيعة ومذهبهم الباطل، وإن تمكنوا أن ينصحوهم ويدعوهم إلى اعتناق مذهب أهل السنة وجب عليهم ذلك؛ لقول الله سبحانه: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ }([7]) وغيرها من الآيات الدالة على وجوب الدعوة إلى الله سبحانه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصلح الله حال الجميع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء --- عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // | |
|
| |
الؤلؤة المصونة عضوة نشيطة
mms : عدد المساهمات : 170 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 10/09/2009 البليدة/منطقة المقطع الأزرق
| موضوع: رد: فتاوى الحج والعمرة_ادارة الملتقى الفقهي الجمعة نوفمبر 12, 2010 7:07 am | |
| إذن الزوج في أداء الفريضة الفتوى رقم (5659) س: أنا امرأة متزوجة وأريد الحج، وإنني قد جلست مع زوجي أربعين سنة وقد طلبته الحج فيوافق وإذا جاء الحج أو العمرة منع لا أمشي علشان عنده غنم وبقر أجلس معها، وإنه قد حج أكثر من خمس حجج وأنا أريد الحج، فهل يجوز أن أمشي مع أزواج بناتي؟ لأنني طلبت زوجي أمشي مع إحدى بناتي وزوجها فأبى. ج: إذا كان الواقع من حالك مع زوجك ما ذكرت، ولم تحجي حج الفريضة ولم تعتمري وجب عليك أن تسافري مع من ذكرت من المحارم ولو لم يأذن زوجك؛ لأن تركك الحج مع قدرتك على أدائه مُحرَّم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال السابع من الفتوى رقم (5866) س7: حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها؟ ج7: حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج، ولا يجوز له أن يمنعها، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب. --- وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // الفتوى رقم (9238) س: يوجد لديه أخت قد أدت فريضة الحج بدون إذن من زوجها، وهو يعمل في شرطة مكة المكرمة، وقد رحت إليه في العمل وأخبرته، وقال: هذا من سروري حيث لا يمكنني الذهاب معها، وقد راح معها أخوها الذي لا يقل عمره عن 18 سنة، وقد سامحها زوجها أي: عفا عنها، فما رأيكم هل حج هذه المرأة صحيح أو باطل؟ إني لم أدر عن هذا إلا بعدما راحت، وهي من البادية لا تعرف عن هذا أنه حرام والآن هي محتارة. أفتوني جزاكم الله خيرًا. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فحجها صحيح، ولا يشترط إذن زوجها في أدائها الفريضة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // | |
|
| |
الؤلؤة المصونة عضوة نشيطة
mms : عدد المساهمات : 170 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 10/09/2009 البليدة/منطقة المقطع الأزرق
| موضوع: رد: فتاوى الحج والعمرة_ادارة الملتقى الفقهي الجمعة نوفمبر 12, 2010 7:07 am | |
| أداء الفريضة ولو كان عليه قضاء من رمضان السؤال التاسع من الفتوى رقم (6908) س9: أريد أن أؤدي فريضة الحج هذه السنة، ولم أقض قضاء رمضان هذا العام، حيث إنني كنت نفساء، وبعدها أرضع طفلي ولم أتمكن من قضائه قبل موعد الحج. ج9: يجب عليك أداء فريضة الحج إذا كنت مستطيعة لذلك، وتيسر المحرم، وتقضين صيام رمضان بعد ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // | |
|
| |
الؤلؤة المصونة عضوة نشيطة
mms : عدد المساهمات : 170 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 10/09/2009 البليدة/منطقة المقطع الأزرق
| موضوع: رد: فتاوى الحج والعمرة_ادارة الملتقى الفقهي الجمعة نوفمبر 12, 2010 7:07 am | |
| حج الصغير السؤال الأول من الفتوى رقم (6736) س1: إذا أردت أن يحج معي صغيري هذا الذي لم يبلغ الحلم، هل ألبسه ملابس الإحرام وأقوم نيابة عنه بجميع المناسك كأن أطوف عنه.. إلخ، أم ألبسه ملابسه العادية ولا أقوم عنه بشيء طالما أنه صغير ولا حج عليه؟ ج1: الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمره بأن يلبس ملابس الإحرام، ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج ابتداءً من الإحرام من الميقات إلى آخر أعمال الحج، ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه، ويأمره بأن يجتنب المحظورات في الإحرام، وإذا لم يكن مميزًا فإنه ينوي عنه الإحرام بعمرة أو حج، ويطوف ويسعى به ويحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال الرابع من الفتوى رقم (10938) س4: حججت وعمري عشر سنوات ذات مرة، وفي مرة أخرى كان عمري ثلاث عشرة سنة، فهل تجزئان عن الحجة الواجبة؟ --- ج4: تجزؤك الحجة المذكورة عن حجة الفريضة إذا كانت بعد تحقق البلوغ؛ بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل؛ لأن الذكر والأنثى يبلغان بوجود أحدهما، وبإكمال خمس عشرة سنة، وبالحيض في حق المرأة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // السؤال الرابع من الفتوى رقم (11348) س4: الطفل أو الطفلة الصغيرة إذا ما أدى أو أدت فريضة الحج، هل تعتبر كافية أم فقط يعتبر تطوعًا وأجره لوالديه؟ ج4: تعتبر العمرة أو الحج من غير البالغ تطوعًا، ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- | |
|
| |
الؤلؤة المصونة عضوة نشيطة
mms : عدد المساهمات : 170 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 10/09/2009 البليدة/منطقة المقطع الأزرق
| موضوع: رد: فتاوى الحج والعمرة_ادارة الملتقى الفقهي الجمعة نوفمبر 12, 2010 7:07 am | |
| إذا أسلم الكافر جاز دخوله الحرم ولو لم يغير اسمه الفتوى رقم (11014) اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية والمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 231 في 21 / - / 1408هـ وقد سأل سعادة الوكيل عما يلي: (تلقيت من سفارة خادم الحرمين الشريفين في بون طلبًا تضمن إفادتها عما إذا كان إلزاميًا على الفرد الذي يعتنق الدين الإسلامي تغيير اسمه الأول حتى يتسنى له زيارة الأماكن المقدسة لأداء فريضة الحج، وهل يُحْرَم من ذلك مالم يتم تغييره؟ آمل التفضل بإفادتي بما ستجاب به السفارة بهذا الشأن). وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا ثبت إسلامه فلا يمنعه بقاؤه على اسمه من دخول الأماكن المقدسة شرعًا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز | |
|
| |
الؤلؤة المصونة عضوة نشيطة
mms : عدد المساهمات : 170 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 10/09/2009 البليدة/منطقة المقطع الأزرق
| موضوع: رد: فتاوى الحج والعمرة_ادارة الملتقى الفقهي الجمعة نوفمبر 12, 2010 7:08 am | |
| حج الكافر السؤال الثالث من الفتوى رقم (836) س3: هل الذي حج حجة الإسلام ثم بعدها زنى وتهاون بالصلاة؛ فرض يصليه وفرض يتركه، ثم بعد ذلك تاب، فهل حجه هذا يكفيه أم يعيد حجة الإسلام؟ --- ج3: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام » ، وشأن الصلاة عظيم، وقد ذكرها الله بعد الشهادتين؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر » . فهذا الشخص الذي يصلي فرضًا ويترك فرضًا متلاعب بدين الله عز وجل، والشخص إذا ترك فرضًا واحدًا يستتاب ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتل، وقد ذكرتم أنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه، وعلى هذا الأساس يعيد الحج احتياطًا وخروجًا من الخلاف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « دع ما يريبك إلى مالا يريبك »([8]) وأما ما ذكرته من أنه زنا بعدما حج فإن كان فعله للزنا استحلالًا له فهذا كفر محبط لعمله السابق، ويعيد الحج، وإن كان يفعله مع اعتقاد تحريمه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا بد فيها من التوبة، وحجه صحيح، وإثم الزنا باق عليه حتى يتوب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // عبد الله بن منيع // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // السؤال الثاني من الفتوى رقم (4459) س2: إذا حج المشرك شركًا أكبر حجة الإسلام، وبعد رجوعه من الحج بزمن هداه الله وصحت عقيدته وعبادته وتاب وصار موحدًا فهل تغني عنه حجته تلك أيام إشراكه، أم لا بد له من حجة أخرى بعد توحيده؟ ج2: من حج وهو كافر كفرًا أكبر ثم دخل بعد في الإسلام لم تجزئه حجته تلك عن حجة الإسلام، لكن من كان مسلمًا ثم ارتد بارتكابه ما يخرجه من ملة الإسلام ثم تاب وعاد إلى الإسلام أجزأته حجته تلك عن حجة الإسلام؛ لكونه أدى الحج وهو مسلم، وقد دل القرآن على أن عمل المرتد قبل ردته إنما يحبط بموته على الكفر؛ لقوله سبحانه وتعالى: { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }([9]) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // --- | |
|
| |
الؤلؤة المصونة عضوة نشيطة
mms : عدد المساهمات : 170 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 10/09/2009 البليدة/منطقة المقطع الأزرق
| موضوع: رد: فتاوى الحج والعمرة_ادارة الملتقى الفقهي الجمعة نوفمبر 12, 2010 7:08 am | |
| الاستطاعة في الحج السؤال الخامس من الفتوى رقم (845) س5: لماذا تبدأ الجزائر الصيام بيوم واحد قبل المغرب كل سنة، وما هي الاستطاعة بالنسبة للحج، وهل ثوابه أكبر عند توجهه إلى مكة المكرمة أم بعد عودته منها، وهل أجره عند الله أكبر إذا عاد منها إلى وطنه أم إلى هنا حيث عمله أولا؟ ج5: الوصول إلى حقيقة الأمر فيما سئل عنه من تقدم الجزائر على المغرب في صوم رمضان بيوم كل سنة يرجع فيه إلى المسئولين في الدولتين؛ ليبنى فيه الجواب على واقع الدولتين، وهما به أعرف، فليوجه هذا السؤال إليهما بعد التأكد من دوام التقدم كل سنة على ما ذكره السائل. أما الاستطاعة بالنسبة للحج: فأن يكون صحيح البدن، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة، ذلك حسب حاله، وأن يملك زادًا يكفيه ذهابًا وإيابًا، على أن يكون ذلك زائدًا عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها في سفرها للحج أو العمرة. --- أما ثواب حجه فعلى قدر إخلاصه لله، وما قام به من نسك، وما تجنب من منافيات لكمال حجه، وما بذله من مال وتحمله من جهد سواء رجع أو أقام أو مات قبل تمام حجه، أو بعده، والله أعلم بحاله، وهو الذي يتولى جزاءه. وعلى المكلف أن يعمل ويحكم عمله ويراعي فيه موافقته للشريعة الإسلامية ظاهرًا وباطنًا، كأنه يرى ربه، فإنه وإن لم يره فالله يراه ومطلع عليه، ولا يبحث عما إلى الله، فإنه سبحانه رحيم بعباده يضاعف لهم الحسنات، ويعفو عن السيئات، ولا يظلم ربك أحدا، فعليك بنفسك ودع مالله لله، الحكم العدل، الرؤوف الرحيم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // عبد الله بن منيع // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // | |
|
| |
الؤلؤة المصونة عضوة نشيطة
mms : عدد المساهمات : 170 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 10/09/2009 البليدة/منطقة المقطع الأزرق
| موضوع: رد: فتاوى الحج والعمرة_ادارة الملتقى الفقهي الجمعة نوفمبر 12, 2010 7:08 am | |
| الفتوى رقم (3198) س: 1- ما رأي الدين فيمن حج بغير ماله؟ 2- هل يصح حج الشاب قبل أن يتزوج؟ ج: أولًا: إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء في حجه، أما إذا كان المال حرامًا فحجه صحيح، وعليه التوبة من ذلك. ثانيًا: يصح حج الشاب قبل أن يتزوج بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // | |
|
| |
الؤلؤة المصونة عضوة نشيطة
mms : عدد المساهمات : 170 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 10/09/2009 البليدة/منطقة المقطع الأزرق
| موضوع: رد: فتاوى الحج والعمرة_ادارة الملتقى الفقهي الجمعة نوفمبر 12, 2010 7:09 am | |
| السؤال الأول من الفتوى رقم (3572) س1: عندي ولد عمره حوالي عشرين سنة، وعندي سيارة، ولكن أنا لم أعرف أسوق السيارة، وهو الذي يسوق، وأردت الحج في سيارتي، وعلى أساس أن الولد يقضي فرضه والولد طالب بالمدرسة، فسمع الولد أن الذي ما قضى فرضه ما يجوز له أن يقضيه من مال والده، إلا أن يشتغل حتى يجد قيمة حجه، وأنا بخير من فضل الله، أفيدوني أثابكم الله. ج1: إذا حج الولد فرضه من مال أبيه فحجه صحيح، والأفضل له أن يبادر بالحج مع والده ويساعده في قيادة السيارة؛ لأن هذا من البر بأبيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // الرئيس // عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // | |
|
| |
الؤلؤة المصونة عضوة نشيطة
mms : عدد المساهمات : 170 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 10/09/2009 البليدة/منطقة المقطع الأزرق
| موضوع: رد: فتاوى الحج والعمرة_ادارة الملتقى الفقهي الجمعة نوفمبر 12, 2010 7:09 am | |
| الفتوى رقم (12139) س: قامت والدتي ببيع قطعة أرض موروثة عن والدها، وطلبت مني أن أقوم بإجراءات الحج مرة أخرى على أن أكون مرافقا لها من مالها الخاص، وأطلب الفتوى: أ- هل يصح لي أن أكون حاجًا معها من مالها وتحسب لي حجة الإسلام (أن تسقط عني حجة الإسلام)؟ ب- أخبرتني والدتي بأنها كانت قد نذرت لله حج البيت مرة أخرى على أن أصاحبها في المرة الثانية وذلك النذر كان أثناء فترة الحج الأولى . جـ- قد حاولت مع والدتي ولها غيري إخوة ذكور وبنتان إحداهما شقيقة لي والأخرى من والدتي، إن المطلوب في العمر حجة واحدة، وتوزع ما تشاء من مال على أولادها الذين في حاجة، خاصة الأخت غير الشقيقة، وعلى أقربائها المحتاجين، ولكنها رفضت تمامًا وقالت: لازم أحج، سواء حضرت معي أو لم تحضر. ج: يجوز لك أن تحج مع والدتك من مالها، وتجزؤك عن حجة الإسلام، وأما سفر والدتك للحج بدون محرم فلا يجوز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز // | |
|
| |
الؤلؤة المصونة عضوة نشيطة
mms : عدد المساهمات : 170 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 10/09/2009 البليدة/منطقة المقطع الأزرق
| موضوع: رد: فتاوى الحج والعمرة_ادارة الملتقى الفقهي الجمعة نوفمبر 12, 2010 7:10 am | |
| حج من عليه دين الفتوى رقم (2353) س: أخذت من البنك العقاري مبلغًا قدره مائتان وواحد وخمسون ألف وتسعمائة ريال يدفع قصودًا سنوية، هل يحق لي أن أحج وهذا المبلغ علي للبنك العقاري؟ ج: الاستطاعة على الحج شرط من شروط وجوبه، فإن قدرت عليه وعلى دفع القسط المطلوب منك حين الحج لزمك أن تحج، وإن تواردا عليك جميعًا ولا تستطيعهما معًا فقدم تسديد القسط الذي تطالب به، وأخر الحج إلى أن تستطيعه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا }([12]) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس // عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
انتهى
| |
|
| |
رتاج «••المراقبة العامه••»
mms : عدد المساهمات : 376 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 30/06/2009 العمر : 33 قسنطينة
| موضوع: رد: فتاوى الحج والعمرة_ادارة الملتقى الفقهي الجمعة نوفمبر 12, 2010 2:02 pm | |
| [color=blue]بارك الله فيك على هذا الاثراء سلمت لنا يداك[/color] | |
|
| |
| فتاوى الحج والعمرة_ادارة الملتقى الفقهي | |
|